قال: الثُّلُثُ وسط، لا بَخْس ولا شَطَط (١). (٤/ ٢٦٨)
١٦٦٠٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: لَأن أُوصِي بالخُمُسِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أُوصِي بالرُّبُع، ولَأن أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، ومَن أوْصى بالثُّلُثِ لَمْ يَتْرُك (٢). (٤/ ٢٦٨)
١٦٦٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة بن الزبير- قال: وددت أنّ الناس غَضُّوا مِن الثلث إلى الربع؛ لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«الثُّلُثُ كثيرٌ»(٣). (٤/ ٢٦٧)
١٦٦٠٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الضِّرارُ في الوصية مِن الكبائر. ثُمَّ قرأ:{غير مضار}(٤). (٤/ ٢٦٧)
١٦٦٠٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله:{من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}، يعني: مِن غير ضِرار، لا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه، ولا يُوصِي بأكثرَ مِن الثلث مُضّارّ للوَرَثة (٥). (٤/ ٢٦٧)
١٦٦٠٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يقولون: الذي يُوصِي بالخُمُس أفضلُ مِن الذي يوصي بالرُّبُع، والذي يوصي بالرُّبُع أفضلُ مِن الذي يُوصِي بالثُّلُث (٦). (٤/ ٢٦٩)
١٦٦٠٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: السُّدُسُ خيرٌ مِن الثُّلُث في الوصية (٧). (٤/ ٢٦٩)
١٦٦٠٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي حمزة- قال: كانوا يكرهون أن يموت الرجلُ قبل أن يُوصِي، قبلَ أن تنزِل المواريثُ (٨). (٤/ ٢٦٩)
١٦٦٠٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{غير مضار}، قال: في الميراث لأهله (٩). (٤/ ٢٦٧)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٠. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٢. (٣) أخرجه البخاري ٤/ ٣ (٢٧٤٣)، ومسلم ٣/ ١٢٥٣ (١٦٢٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٦ (٣٠٩١٤) واللفظ له. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/ ٢٠٤، وعبد الرزاق (١٦٤٥٦)، والنسائي في الكبرى (١١٠٩٢)، وابن جرير ٦/ ٤٨٦، وابن المنذر (١٤٥٣)، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٨٨، والبيهقي ٦/ ٢٧١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٨٩. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠١. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٣. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٦. (٩) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٨٥، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٨٩، وابن المنذر ٢/ ٥٩٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.