١٦٣٤٧ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه قال: يضع يده مع أيديهم، فيأكل معهم؛ كقَدْرِ خدمته، وقَدْرِ عمله (١). (ز)
١٦٣٤٨ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق الفَضْل بن عَطِيَّة- في قوله:{ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، قال: إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيْسَرَ بعد ذلك فلا قضاء عليه (٢). (ز)
١٦٣٤٩ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجّاج- قال: خمسٌ في كتاب الله رُخْصَة، وليست بعزيمة، قوله:{ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل (٣). (٤/ ٢٣٩)
١٦٣٥٠ - قال محمد بن كعب القُرَظِيِّ:{ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} يتَقَرَّم تَقَرُّم البهيمة، وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لا بُدَّ له منه (٤). (ز)
١٦٣٥١ - عن أبي معبد، قال: سُئِل مكحول الشامي عن والي اليتيمِ: ما أكْلُهُ بالمعروف إذا كان فقيرًا؟ قال: يده مع يده. قيل له: فالكسوة؟ قال: يلبس مِن ثيابه، فأمّا أن يتخذ مِن ماله مالًا لنفسه فلا (٥). (ز)
١٦٣٥٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، يقول: فمَن كان غنيًّا مِن ولي مال اليتيم فليستعفف عن أكله، ومن كان فقيرًا مِن ولي مال اليتيم فليأكل معه بأصابعه؛ لا يُسرِف في الأكل، ولا يلبس (٦). (ز)
١٦٣٥٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: يأكل قرضًا، فإن أيسر قضاه، وإلا كان في حِلِّ الله (٧). (ز)
١٦٣٥٤ - عن أبي الزِّناد -من طريق ابنه- في الآية، قال: إنّما كان ذلك في أهل البَدْوِ وأشباههم (٨). (٤/ ٢٤٠)
(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٥، كما أخرج عبد الرزاق ١/ ١٤٨ نحوه مختصرًا، وابن جرير ٦/ ٤١٨ من طريق عمرو بن دينار. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٤، وابن المنذر ٢/ ٥٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٠. (٣) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٧٦. (٤) تفسير الثعلبي ٣/ ٢٥٩، وقال عَقِبه: والتقرُّم: الالتقاطُ من نبات الأرض وبَقْلِها. (٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٩. (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٨. (٧) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٠. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧١.