١٦٣٢٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه كان لا يرى على ولِيِّ اليتيم قضاءٌ إذا أكل وهو محتاج (٢). (ز)
١٦٣٢٩ - وعن عطية العوفي =
١٦٣٣٠ - وعكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك (٣). (ز)
١٦٣٣١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله ابن أبي نَجِيح- في قوله:{فليأكل بالمعروف}، قال: قرضًا (٤). (ز)
١٦٣٣٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- =
١٦٣٣٣ - وسعيد بن جبير -من طريق حماد- {فليأكل بالمعروف}، قالا: هو القرض (٥). (ز)
١٦٣٣٤ - قال الثوريُّ: وقاله الحكم [بن عتيبة] أيضًا، ألا ترى أنّه قال:{فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}(٦). (ز)
١٦٣٣٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه يقول في قوله:{ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}: يعني: ركوب الدابة، وخِدْمَة الخادم، فإن أخذ مِن ماله قرضًا في غِنًى فعليه أن يُؤَدِّيَه، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا (٧). (ز)
١٦٣٣٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس =
١٦٣٣٧ - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ذكر اللهُ مالَ اليتامى، فقال:{ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، ومعروف ذلك أن يَتَّقِيَ اللهَ في يتيمه (٨). (ز)
١٦٣٣٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: تضع يدَك
(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٤. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٤، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٠. (٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٠. (٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٥، والثوري في تفسيره ص ٨٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٩. وأخرج ابن جرير ٦/ ٤١٧، والنحاس في ناسخه ص ١٤٩ نحوه وزادا: فإذا أيسر أدّى. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/ ١٦٣ (٢١٧٩٥)، وابن جرير ٦/ ٤١٦: يستسلف منه، فيَتَّجِر فيه. (٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٥. (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٥. (٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٩ نحوه مختصرًا. (٨) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٤.