١٦٢٨٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله:{ومن كان غنيا}، يعني: الوصي (٢). (ز)
١٦٢٨٧ - وعن إسماعيل السُّدِّيّ =
١٦٢٨٨ - والحكم [بن عتيبة]، مثل قول سعيد بن جبير (٣). (ز)
١٦٢٨٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في قوله:{ومن كان غنيا فليستعفف}، قال: بغناه (٤). (ز)
١٦٢٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {ومن كان غنيا فليستعفف}، قال: لغناه (٥). (ز)
١٦٢٩١ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- في قوله:{من كان غنيا فليستعفف}، قال: الوَصِيُّ إذا كان غنيًّا فلا يأكل (٦). (ز)
١٦٢٩٢ - عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- {ومن كان غنيا فليستعفف}، قال: هو عليه كالمَيْتَةِ، والدَّم (٧). (ز)
١٦٢٩٣ - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قول الله تعالى:{ومن كان غنيا فليستعفف}، قال: والي مالِ اليتيم إن كان غنِيًّا فليستعفف أن يأكل من أموالهم شيئًا (٨). (ز)
١٦٢٩٤ - عن مَعْمَر، قال: سمعتُ هشامًا يقول: سألتُ الحسن عن قوله تعالى:
(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٨. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٧. (٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٧. (٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٨. (٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٧٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٨. (٦) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٧٠، ٥٧٣. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٨. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٨.