ولو تنخع وابتلع ما تنخع، أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم، لم يفطر.
وإن ابتلع ما بين أسنانه من عَشائه دون حمصة، لم يفطر،
منحة السلوك
قوله: بخلاف المطر، والثلج.
يعني: إذا دخل حلقه مطر، أو ثلج يفطر؛ لإمكان الامتناع عنه بأن آواه خيمة، أو سقف (١).
قوله: ولو تنخع وابتلع ما تنخع، وهو النخامة، وهي: ما ينزل من الخيشوم (٢)، أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم، لم يفطر؛ لتعذر الاحتراز عنه (٣). وقيل: في الثانية يفطر (٤).
قوله: وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصةٍ، لم يفطر.
(١) وإليه ذهب الحنابلة. الهداية ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٤، منحة الخالق ٢/ ٢٧٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣ العناية ٢/ ٣٣٢، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٢، المقنع شرح الخرقي ٢/ ٥٥٨، المغني ٣/ ٣٧. (٢) مختار الصحاح ص ٢٧١ مادة ن خ م، المصباح المنير ٢/ ٥٩٦ مادة النخاعة، المطلع على أبواب المقنع ص ١٤٨. (٣) وإليه ذهب المالكية. تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٢، العناية ٢/ ٣٣٣، حاشية الدسوقي ١/ ٥٢٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٢٥، الشرح الصغير ١/ ٢٤٦. (٤) وعند الشافعية: إن تركها مع القدرة، فوصلت الجوف أفطر في الأصح، وقيل: لا يفطر. وعند الحنابلة: يحرم على الصائم بلع النخامة، سواء كانت من جوفه، أو صدره، أو دماغه، ويفطر بها إن وصلت إلى فمه؛ لأنها من غير الفم. شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، العناية ٢/ ٣٣٣، نهاية المحتاج ٣/ ١٦٥، حاشية الشبراملسي ٣/ ١٦٥، المبدع ٣/ ٤٠، الروض المربع ص ١٧٨.