وهي: نصف صاع من بر وزنًا، أو دقيقه، أو صاع من تمر، أو شعير،
منحة السلوك
الرؤوس، دون الأشقاص (١) ففي الثلاثة، تجب لأجل العبدين، وفي الخمسة تجب لأجل الأربعة (٢).
[[مقدار الزكاة]]
قوله: وهي. أي: صدقة الفطر، نصف صاع من برٍ وزنًا، أو دقيقه، أو صاعٍ من تمرٍ، أو شعيرٍ (٣)، وقال الشافعي: من كل نوع صاع (٤). لما روي عن أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه- قال:"كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ" رواه البخاري (٥).
(١) الشقص -بكسر الشين-: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء. والشقيص الشريك. لسان العرب ٧/ ٤٨ مادة شقص، تاج العروس ٤/ ٤٠٢ مادة شقص، معجم مقاييس اللغة ٣/ ٢٠٤ باب الشين والقاف وما يثلثهما مادة شقص، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٧٨، الدر النقي ٣/ ٧٩٩، المصباح المنير ١/ ٣١٩ مادة الشِّقْصُ. (٢) تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، الهداية ١/ ١٢٤، شرح الوقاية ١/ ١١٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٧، كشف الحقائق ١/ ١١٣، العناية ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٣، التنوير في شرح الجامع الكبير لمحمود بن أحمد الحصيري (مخطوط) لوحة ٨/ أ. (٣) الحجة على أهل المدينة ١/ ٥٣٥، بداية المبتدي ١/ ١٢٥، كشف الحقائق ١/ ١١٣، المختار ١/ ١٢٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٤، الكتاب ١/ ١٦٠، كنز الدقائق ١/ ٣٠٨، الجامع الصغير، لمحمد بن الحسن ص ١٣٦. (٤) وبه قال: مالك، وأحمد. بداية المتجهد ١/ ٢٨١، مختصر خليل ص ٦٩، جواهر الإكليل ١/ ١٤٢، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ٢/ ٢٩٢، حاشية البيجوري ١/ ٢٩٢، الإقناع للحجاوي ٢/ ٢٤٧، الروض المربع ص ١٦١. (٥) ٢/ ٥٤٨ كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام رقم ١٤٣٥.