والقتل الذي يحجب ما (١) يجب به القصاص، أو الكفارة.
منحة السلوك
وهو أربعة عند أبي حنيفة: المكاتب، والمدبر، وأم الولد، والذي أُعتق بعضه (٢).
والدليل على منع الرق من الإرث: قوله: -صلى الله عليه وسلم-: "العبد لا يملك إلا الطلاق"(٣) فالنفي يعم كل شيء إلا الطلاق، فلا يملك شيئًا، فيحرم (٤).
[[القتل]]
قوله: والقتل.
أي: الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص، أو الكفارة (٥)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُورَّث القاتل بعد صاحب البقرة"(٦) وهو الذي
= معرفة الأصول والتفاريع "مخطوط" لوحة "٢٨٧/ أ" النسخة الأصلية لدى مكتبة شستربتي، تحت رقم ٣٥٤٤، الدر المختار ٦/ ٧٦٦. (١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، الوقاية ٢/ ٣٤٢. (٣) قال في نصب الراية ٤/ ١٦٥: غريب. وقال في الدراية ٢/ ١٩٨: لم أجده. وفي سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٢، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد رقم ٢٠٨١ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". قال في الزوائد ٢/ ١٤٠: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. وأخرجه الدارقطني ٤/ ٣٧ كتاب الطلاق، عن بقية، عن أبي الحجاج المهري. قال في نصب الراية ٤/ ١٦٥: وبقية غالب شيوخه مجاهيل، وهذا منهم. (٤) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠. (٥) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، الكتاب ٤/ ١٩٧، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٩، تنوير الأبصار ٦/ ٧٦٦. (٦) لم أقف عليه.