أحدها: أن يكون في المسألة جنسٌ واحد ممن يُردُّ عليه، عند عدم من لا يرد عليه.
[[القسم الأول]]
فأصل المسألة من رؤوسهم (٥). كما إذا ترك بنتين، أو أختين، أو جدتين. فاجعل المسألة من اثنين؛ لأن رؤوسهن اثنتان.
[[القسم الثاني]]
والثاني: إذا اجتمع في المسألة جنسان، أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه، فتجعل المسألة من سهامهم (٦)، ويتصورُ فيه أربع مسائل. وهي: إما أن تكون في المسألة سُدسان. كما إذا ترك جدَّة
= قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار. المغني ٧/ ٤٧، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٧٦. (١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٧، المبسوط ٣/ ١٩٢. (٢) القوانين ص ٢٥٣، أقرب المسالك ص ١٨٧. (٣) وأهل المدينة، وداود، والأوزاعي. الحاوي الكبير ٨/ ٧٦، حلية العلماء ٦/ ٢٦٢، المغني ٧/ ٤٨. (٤) وبه قال الحنابلة. كشف الحقائق ٢/ ٣٤٧، الوقاية ٢/ ٣٤٧، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٧، المبسوط ٣٠/ ١٩٣، كشاف القناع ٤/ ٢٣٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٩، الروض المربع ص ٣٤٦. (٥) الاختيار ٥/ ٩٩، كنز الدقائق ٦/ ٢٤٧، المختار ٥/ ٩٩، البحر الرائق ٨/ ٥١٦. (٦) الاختيار ٥/ ٩٩، كنز الدقائق ٦/ ٢٤٧، البحر الرائق ٨/ ٥١٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٨٧.