ومن أكل ناسيًا، فظن أنه أفطر، أو علم أنه لم يفطر، فأكل عمدًا، لزمه القضاء لا غير (١).
منحة السلوك
- صلى الله عليه وسلم- "كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (٢).
[[تعمد الأكل بعد النسيان]]
قوله: ومن أكل ناسيًا فظن أنه أفطر، أو علم أنه لم يفطر، فأكل عمدًا؛ لزمه القضاء لا غير.
يعني: لا الكفارة؛ لتحقق الشبهة (٣).
ولو احتجم فظن أنه يفطره، فأكل متعمدًا، فعليه القضاء والكفارة (٤).
= الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه رقم ١٠٩٨. (١) في د بزيادة "بخلاف الاحتجام". (٢) أحمد ٣/ ١٦٤، وأبو داود ٢/ ٣٠٦ كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه رقم ٢٣٥٦، والترمذي ٣/ ٥٤ كتاب الزكاة، باب ما يستحب عليه الإفطار رقم ٦٩٦. من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس -رضي الله عنه- .. ورواه أيضًا الدارقطني ٢/ ١٨٥ كتاب الصيام باب القبلة للصائم رقم ٢٤، والحاكم ١/ ٤٣٢ كتاب الصوم، والبيهقي ٤/ ٢٣٩ كتاب الصيام، باب ما يفطر عليه، والضياء في المختارة ١/ ٤٩٥. قال الدارقطني في السنن ٢/ ١٨٥: هذا إسناد صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي. (٣) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من أكل، أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه. مختصر الطحاوي ص ٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٣، الهداية ١/ ١٤٠، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٣١، الخرشي على خليل ٢/ ٢٥٦، فتح الوهاب ٢/ ٣٣٤، حاشية الجمل على المنهج ٢/ ٣٣٤، مطالب أولي النهى ٢/ ١٩٣، المقنع ١/ ٣٦٦. (٤) تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٣، بداية المبتدي ١/ ١٤٠، الهداية ١/ ١٤٠، مختصر الطحاوي ص ٥٧.