وإن كان الطيرُ مائيًا، ورماه في الماء حَلَّ، إن لم ينغمس بالجراحة فيه.
ولا يحل الصيَّدُ بالبُندقة،
منحة السلوك
قوله: وإن كان الطير مائيًا، ورماه في الماء، حلَّ إن لم ينغمس بالجراحة فيه.
أي: في الماء، وإن انغمست لا يحل؛ لاحتمال الموت به دون الرمي؛ لأن تشرب الجرح الماء سبب لزيادة الألم، فصار كما إذا أصابه السهم (١).
[[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]]
قوله: ولا يحل الصيد بالبندقة (٢).
لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن الخذف (٣)، وقال:"إنها لا تصيد، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد (٤). ولأن الجرح لا بد منه، والبندقة لا تجرح (٥).
(١) الهداية ٤/ ٤٦١، بدائع الصنائع ٥/ ٥٨، بداية المبتدي ٤/ ٤٦١، تبيين الحقائق ٦/ ٥٨. (٢) البُندُقة -بضم الباء والدال-: هي التي يرمى بها. فارسية معربة. القاموس المحيط ١/ ٣٢٦ مادة ب ن د ق، لسان العرب ١٠/ ٢٩ مادة بندق مختار الصحاح ص ٢٧ مادة ب ن د ق، المطلع على أبواب المقنع ص ٤٠٣، أنيس الفقهاء ص ٢٨٧. بداية المبتدي ٤/ ٤٦٢، مختصر الطحاوي ص ٢٩٨، الهداية ٤/ ٤٦٢. (٣) الخذف: هو رمي الحصى بين السبابة والإبهام. تاج العروس ٦/ ٨٠ مادة خذف، لسان العرب ٩/ ٦١ مادة خذف، معجم مقاييس اللغة ٢/ ١٦٥ باب الخاء والذال وما يثلثهما مادة خذف، المغرب ص ١٤١ مادة الخذف، المصباح المنير ١/ ١٦٥ مادة خذفت، طلبة الطلبة ص ٧٣. (٤) البخاري ٥/ ٢٠٨٨ كتاب الذبائح، والصيد باب الخذف والبندقة رقم ٥١٦٢، ومسلم ٣/ ١٥٤٧ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف رقم ١٥٤، وأحمد ٤/ ٥٤. من حديث عبد الله بن المغفل: "أنه رأى رجلًا يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكأ عدوًا، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين". (٥) الهداية ٤/ ٤٦٢، تبيين الحقائق ٦/ ٢٩.