وقوله:"سبعة"، خبره، ويجوز أن يكون التقدير: هذا بيان مصارف الزكاة بأن يكون المبتدأ محذوفًا.
وقوله: سبعة: أي: هي سبعة، على حذف المبتدأ أيضًا.
والأصل فيه قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية (٢)، وهم ثمانية أصناف، وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام، وأغنى عنهم، وهو من قبيل انتهاء الحكم؛ لانتهاء علته إذ لا نسخ بعده -صلى الله عليه وسلم- (٣).
(١) شرح فتح القدير ٢/ ٢٥٨، العناية ٢/ ٢٥٨. (٢) وتمامها: {وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة، الآية: ٦٠]. (٣) اختلف العلماء في المؤلفة قلوبهم هل بقي الآن لهم حكم؟ فذهب الحنفية: إلى سقوط حكمهم. وهو القول: المشهور عن المالكية. والقول الثاني: عند المالكية: إن احتيج إلى استئلافهم في بعض الأوقات، رد إليهم سهمهم. وعند الشافعية: المؤلفة قلوبهم ضربان: مؤلفة الكفار، ومؤلفة المسلمين. ومؤلفة الكفار ضربان: من يرجى إسلامه، ومن يخاف شره، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعطيهم. وهل يعطون بعد وفاته؟ قولان. ومؤلفة المسلمين ضربان: ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم، وقوم يرجى إسلامهم، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعطيهم. وأما بعده ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يعطون، والثاني: يعطون من سهم المؤلفة، والثالث: من خمس الخمس. وضرب في طرف بلاد الإسلام، إن أعطوا دفعوا عن المسلمين، وقوم إن أعطوا جبوا الصدقات ممن يليهم، وفيهم أقوال: أحدها: يعطون من سهم المؤلفة، والثاني: من خمس الخمس، والثالث: من سهم سبيل الله، والرابع: من سهم المؤلفة، وسهم سبيل الله. وذهب الحنابلة: إلى أن حكمهم باقٍ لم ينسخ، ومتى وجد الإمام قومًا من المشركين، =