قوله: ولو وجده في أرضه. أي: ولو وجد المعدن في أرضه، فروايتان عن أبي حنيفة: على رواية الأصل: لا شيء فيه (٢)، وعلى رواية الجامع الصغير (٣): فيه الخمس (٤).
[[زكاة الكنز]]
قوله: ومن وجد كنزًا ففيه الخمس.
هذا بالاتفاق (٥)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "في الركاز الخمس"(٦).
قوله: ولو كان متاعًا.
أي: ولو كان الكنز متاعًا من الأثاث، والسلاح، وأثاث المنازل، ونحوها (٧).
(١) تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، الهداية ١/ ١١٦، المبسوط ٢/ ٢١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، كشف الحقائق ١/ ١٠٨، حاشية الشلبي ١/ ٢٨٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٦، العناية ٢/ ٢٣٦. (٢) كتاب الأصل ٢/ ١١٦. (٣) الجامع الصغير ص ٣٣. (٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. جواهر الإكليل ١/ ١٣٧، مواهب الجليل ٢/ ٣٣٩، روض الطالب ١/ ٣٨٥، مغني المحتاج ١/ ٣٩٤، كشاف القناع ٢/ ٢٢٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٩٩. (٥) الإجماع لابن المنذر ص ٤٩. (٦) سبق تخريجه في ٣/ ٦٣. (٧) وإليه ذهب الحنابلة. وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا يجب الخمس في الركاز، إلا في الذهب، والفضة خاصة. =