الرابع: استقبال القبلة. وفرضه عين الكعبة للمكي، وجهتها لغيره.
منحة السلوك
[[الشرط الرابع: استقبال القبلة]]
قوله: الرابع.
أي: الشرط الرابع: استقبال القبلة، وقد مرَّ الدليل فيه (١).
[[الفرض في الاستقبال]]
قوله: وفرضه عين الكعبة للمكي.
هذا بالإجماع (٢)، حتى لو صلى المكي في بيته، ينبغي أن يصلي بحيث لو أُزيلت الجدران، يقع استقباله على شطر الكعبة، بخلاف الآفاقي (٣)(٤).
قوله: وجهتها.
أي: فرض جهة الكعبة لغير المكي؛ لأنه ليس في وسعه إلا هذا،
(١) في ٢/ ٣٥. (٢) ذكر المصنف هنا هذه المسألة بالإجماع، وفيها خلاف، حتى بين الحنفية. وذكر المصنف في كتابه "البناية ٢/ ١٦٤" الخلاف في ذلك فقال: "ومن كان بمكة، وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة، كالأبنية، فالأصح أن حكمه حكم الغائب" ا. هـ. وفي التجنيس: من كان بمعاينة الكعبة، فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها، فالشرط إصابة جهتها، وهو المختار. وكلام المصنف يستقيم لمن كان بحضرة الكعبة المعاين لها. بدائع الصنائع ١/ ١١٨، العناية ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٨٤، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، الاختيار ١/ ٤٦، كشف الحقائق ١/ ٤١. (٣) الأفقي: هو الذي يضرب الأرض مكتسبًا. والأُفق ما ظهر من نواحي الفلك، وأطراف الأرض، ورجل أُفُقِيّ وأَفَقِيّ: منسوب إلى الآفاق، أو إلى الأُفُق، والأخيرة من شاذ النسب؛ لأنه لا يُنْسَبُ إلى الآفاق على لفظها فلا يقال: أفاقيٌّ. لسان العرب ١٠/ ٥ مادة أفق، المصباح المنير ١/ ١٦، مادة الأفق، لسان العرب ١/ ١٦٠ مادة أف ق، مختار الصحاح ص ٨ مادة أف ق، المغرب ص ٢٦ مادة أفق. (٤) شرح فتح القدير ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٨٤، منحة الخالق ١/ ٢٨٤، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، شرح كنز الدقائق لمحمد الهروي (مخطوط) لوحة ٢٧/ ب.