المسافر السفر المرخص للمطيع والعاصي، مقدر بثلاثة أيام
منحة السلوك
[فصل في صلاة المسافر]
وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن صلاة العيد ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان أيضًا، سوى المغرب.
[[الرخصة في السفر]]
قوله: السفر المرخص للمطيع والعاصي.
أي: السفر المرخص لقَصْر الصلاة، وترك الصوم، ونحوهما، مقدر بثلاثة أيام، ولياليها (١)، سواء كان المسافر مطيعًا، أو عاصيًا، مثل قاطع الطريق، والعبد الآبق.
وعند الشافعي: لا يرخص للعاصي (٢).
(١) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: مسيرة يومين، وبالمراحل مرحلتان، وبالأميال: ثمانية وأربعون ميلًا، كل ثلاثة أميال فرسخ، والميل: أربعة آلاف خطوة، والخطوة: ثلاثة أقدام، فهو اثنا عشر ألف قدم، وبالذراع ستة آلاف ذراع، والذراع: أربع وعشرون أصبعًا معترضات، والأصبع: ست شعيرات معتدلات معترضات، والشعيرة: ست شعرات من شعر البردون. فمسافة القصر بالأقدام: خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفًا، وبالأذرع: مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفًا، وبالأصابع: ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفًا، وبالشعيرات. واحد وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفًا، وبالشعيرات: مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفًا. الكتاب ١/ ١٠٥، المختار ١/ ٧٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٩، العناية ٢/ ٤٦، الوقاية ١/ ٧٨، كشف الحقائق ١/ ٧٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٣٩، شرح مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان (مخطوط) لوحة ٧٢/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، برقم ٢٧ فقه حنفي، القوانين ص ٥٨، أسنى المطالب ١/ ٢٣٨، قليوبي ١/ ٢٦٠، التسهيل ص ٧٠، الإفصاح ١/ ١٥٦، كشاف القناع ١/ ٥٠٤. (٢) وهو أيضًا مذهب المالكية، والحنابلة. =