الثالث: ستر العورة، وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ركبته،
منحة السلوك
قائمًا بركوع، وسجود، وبين الصلاة عاريًا قاعدًا بالإيماء؛ لأنه ابتلي ببليتين فيخير. وهذا عندهما (١).
وعند محمد وزفر: يلزمه أن يصلي فيه بركوع وسجود (٢).
قوله: والأول أفضل.
أي: الصلاة فيه قائمًا بركوع، وسجود، أفضل عندهما، كما هو الواجب عند محمد (٣).
[[الشرط الثالث: ستر العورة]]
قوله: الثالث.
أي: الشرط الثالث: ستر العورة. وقد مر الدليل فيه (٤).
قوله: وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته.
(١) أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف. تبيين الحقائق ١/ ٩٧، حاشية الشلبي ١/ ٩٧، بداية المبتدي ١/ ٤٨، الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، شرح الوقاية ١/ ٤٠. (٢) لأن خطاب التطهر سقط عنه، لعجزه، ولم يسقط عنه خطاب الستر، لقدرته عليه، فصار بمنزلة الطاهر في حقه. الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، العناية ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ٤٠. (٣) لما فيه من الإتيان بالركوع، والسجود، وستر العورة. ويلي ذلك: أن يصلي عريانًا، قاعدًا يوميء بالركوع، والسجود لما فيه من ستر العورة الغليظة. ويليهما في الفضيلة: أن يصلي قائمًا، عريانًا، بركوع، وسجود. تبيين الحقائق ١/ ٩٧، الكتاب ١/ ٦١، حاشية الشلبي ١/ ٩٧، الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ٤٠. (٤) في ٢/ ٣٤.