لأنها إذا مضت سرى الحدث إلى القدمين، فعليه غسلهما، إلا إذا خاف ذهاب رجليه من البرد (٢).
قوله: ونزع إحدى القدمين.
= ١/ ٣٢٠، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٤٥، روضة الطالبين ١/ ١٢٥، المجموع ١/ ٤٩٦، المقنع ١/ ٤٧، حاشية المقنع ١/ ٤٧. (١) وعند المالكية: ينتقض المسح بموجب غسل، وبخرقه قدر ثلث القدم وبنزع أكثر الرجل لساقه. وعند بعض الشافعية: ينتقض المسح بخلعهما، وانقضاء المدة، وظهور شيء من محل الفرض، وما يوجب الغسل. وعند الحنابلة: متى ما حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض. وانقضت المدة لم يمسح. الكتاب ١/ ٣٨، العناية على الهداية ١/ ١٥٢، المختار ١/ ٢٤، نور الإيضاح ص ١٦٩، كشف الحقائق ١/ ٢٤، الهداية ١/ ٣١، شرح الوقاية ١/ ٢٤، أقرب المسالك ص ٨، التلقين ص ٢٢، متن أبي شجاع ص ٢٩، التذكرة ص ٤٥، دليل الطالب ١/ ٣١، منار السبيل ١/ ٣١. (٢) أو بعضها أو عطبها إذا نزع خفيه لم يجب عليه النزع، ومسح عليه دائمًا من غير توقيت، حتى يأمن لحوق الحرج بالنزع، فصار كالجبيرة. بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، كنز الدقائق ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٥١، الجوهرة النيرة ١/ ٣١، الكتاب ١/ ٣٩، ملتقى الأبحر ١/ ٣٦، شرح الوقاية ١/ ٢٤، مراقي الفلاح ص ١٧٠، كشف الحقائق ١/ ٢٤.