محرمٌ قتل صيدًا، أو سبعًا غير صائِل، عمدًا، أو سهوًا،
منحة السلوك
[فصل]
هذا الفصل في بيان الجنايات على الصيد.
[[صيد المحرم]]
قوله: محرم قتل صيدًا.
الصيد: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل الخلقة. وهو بري إذا كان توالده، وتناسله في البر. وبحري إذا كان في الماء (١)(٢).
ويحرم الأول على المحرم دون الثاني (٣)؛ لقوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}[المائدة: ٩٦].
قوله: أو سبعًا. أي: لو قتل سبعًا غير صائل. أي: جامل. قيد به: إذا قتله لصولته، أو جملته، لا يجب عليه شيء (٤). خلافًا لزفر (٥).
قوله: عمدًا، أو سهوًا.
(١) فالمولد هو الأصل، والتعيش بعد ذلك عارض، فلا يتغير به. تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، الهداية ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٢. (٢) القاموس المحيط ٢/ ٨٧٣ مادة ص ي د، لسان العرب ٣/ ٢٦١ مادة صيد، مختار الصحاح ص ١٥٧ مادة ص ي د، التعريفات ص ١٤٧. (٣) تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، الهداية ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦. (٤) الأصل ٢/ ٣٧٨، شرح فتح القدير ٣/ ٦٨. (٥) ومالك، والشافعي، وأحمد، حيث يرون: أنه إذا قتل المحرم السبع ابتداء، فلا ضمان عليه. بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٧٤، المعونة ١/ ٥٤٩، أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٤٢، إخلاص الناوي ١/ ٣٤٧، الإفصاح ١/ ٢٩٣، كشاف القناع ٢/ ٤٣٩.