بالمعروف مع كونه فرضًا حرامًا في هذه الحالة، فما ظنك بالنفل (٢).
والثالث: قبل صلاة العيد (٣) لأنها لم تنقل.
[[الشرط الثانى: الطهارة]]
قوله: الثاني. أي: الشرط الثاني: الطهارة.
قوله: طهارة المصلي، ولباسه، ومكانه شرط (٤).
أما طهارة المصلي، فهي طهارة بدنه من الحدث، والخبث (٥). أما من الحدث؛ فلقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: ٦].
= ٨٩٢، ومسلم ٢/ ٥٨٣ كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة في الخطبة رقم ٨٥١ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. (١) في ب بزيادة: "بدنه". (٢) شرح فتح القدير ١/ ٢٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٣. (٣) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يكره التنفل في المصلى قبل صلاة العيد. وذهب الشافعية: إلى أنه لا يكره النفل قبلها لغير الإمام؛ لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة. تحفة الفقهاء ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ٤١، شرح فتح القدير ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٣، الكافي لابن عبد البر ص ٨٧، مختصر خليل ص ٥١، مغني المحتاج ١/ ٣١٣، أسنى المطالب ١/ ٢٨٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩، زاد المستقنع ص ١٢٥. (٤) الكتاب ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٦٣، ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٩٥، بداية المبتدي ١/ ٣٦. (٥) كنز الدقائق ١/ ٩٥، الكتاب ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٦٣، نور الإيضاح ص ٢٤٥، ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، الهداية ١/ ٣٦.