والأخت لأب وأم، لها النصف، وللثنتين فصاعدًا الثلثان، والأخت لأب كذلك عند عدم الأخت لأب وأم. ولها واحدةً كانت، أو أكثر مع الأخت لأب وأم،
منحة السلوك
للاثنين فصاعدًا، والمقاسمة مع ابن الابن، والسدس مع الصلبية الواحدة، والسقوط بالابن وبالصلبيتين، إلا أن يكون معهن غلام (١)(٢) على ما يجيء بيانه إن شاء الله (٣).
[[نصيب الأخت]]
قوله: والأخت لأب وأم، لها النصف، وللثنتين فصاعدًا الثلثان (٤).