وقيل: لا يحرم، مثل أن يقال له: كل معَنَا، فيقول: أكلتُ، ويعنى به: بالأمس.
ويستثنى من الغيبة: غيبةُ الظالم عند الشكوى منه،
منحة السلوك
نوع تغرير وخداع (١).
وقيل: لا يحرم؛ لأنه ليس بكذب؛ لأنه مما يحتمله اللفظ، مثل أن يقال له: كل معنا هذا الطعام، فيقول: أكلت. يُريد به الأكل بالأمس، لا الأكل في الحال.
[[ما يستثنى من الغيبة]]
قوله: ويستثنى من الغيبة غيبة الظالم عند الشكوى منه (٢).
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اذكر الفاجر بما فيه"(٣)؛ ولأنه يعلمه للسلطان ليزجره،
(١) وعند المالكية: قيل: يجوز، وقيل: يكره. الاختيار ٤/ ١٨٠، الذخيرة ١٣/ ٣٣٩. (٢) قال النووي: إن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب. الأول: التظلم، الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، الثالث: الاستفتاء، الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته، السادس: التعريف، كالأعمش، والأعرج والأحول ... فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه" ا. هـ مختصرًا. رياض الصالحين ص ٧٣٩، الاختيار ٤/ ١٨١، القوانين ص ٢٨٢، الذخيرة ١٣/ ٣٣٩. (٣) رواه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٠١٠، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٢، ٣/ ١٨٨، ١/ ٣٨٢ عن معاوية بن حيدة. ورواه البيهقي ١٠/ ٢١٠ كتاب الشهادات، باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث. عن الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. بلفظ: "أترعون عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه، يحذره الناس". وفي لفظ: "اذكروا الفاجر بما فيه، يحذره الناس". وفي سنده: الجارود وقد رمي بالكذب. وفي سند الطبراني أيضًا: عبد الوهاب أخو عبد الرزاق، كذاب. =