قيل: الاختلاف في الجواز (١) والأصح أنه في الأفضلية، فعنده: لا يدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح، ما لم يكبر معه، مقارنًا تكبيره مع تكبير الإمام، كمقارنة الخاتم بالإصبع (٢).
وعندهما: لا يدركها ما لم يكبر عقيب تكبيره.
وقيل: ما لم يفرغ الإمام من الفاتحة يدركها، وهذا لا يصح. قاله:"خواهر زاده"(٣).
[[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]]
قوله: ويرفع يديه. هذا شروع في بيان أفعال الصلاة، وأقوالها المطلوبة. يعني: إذا أراد أن يشرع في الصلاة ينبغي أن يرفع يديه، حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وأصابعه فروع أذنيه (٤)؛ لما روى البراء بن عازب -رضي الله عنه- (٥) قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر لافتتاح الصلاة، رفع يديه، حتى
(١) غنية المتملي ص ٢٦١. (٢) البحر الرائق ١/ ٢٩١، منحة الخالق ١/ ٢٩١، غنية المتملي ص ٢٦١، الفتاوى التتارخانية ١/ ٤٤٢. (٣) البحر الرائق ١/ ٢٩١، منحة الخالق ١/ ٢٩١، غنية المتملي ص ٢٦١. (٤) وإليه ذهب الشافعية. وعند المالكية: يندب رفع اليدين حذو المنكبين، ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض. وعند الحنابلة: يستحب أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع، مضمومًا بعضها إلى بعض، حتى يحاذي بهما منكبيه، أو فروع أذنيه. الكتاب ١/ ٦٦، المختار ١/ ٤٩، تبيين الحقائق ١/ ١٠٩، الهداية ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ١٩٩، أقرب المسالك ص ١٧، القوانين ص ٤٣، الشرح الصغير ١/ ١١٨، كفاية الأخيار ١/ ٧١، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٤٣، الكافي لابن قدامة ١/ ١٢٨، المقنع ١/ ١٤١. (٥) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي، أبو عمارة، الخزرجي، الحارثي، الأنصاري، قائد صحابي من أصحاب الفتوح، نزيل الكوفة، أسلم صغيرًا، وغزا مع رسول الله =