ولا يغسل، إلا إذا قتل جنبًا، أو صبيًا. ولا يغسل دمه، ولا ينزع ثيابه،
منحة السلوك
وقيد بقوله:"لم يجب به مال"؛ لأنه إذا وجب به مال، لا يكون شهيدًا (١)، إلا في قتل الوالد ولده عمدًا، فإن القصاص فيه ساقط؛ لحرمة الأبوة (٢)، ويجب المال، والولد شهيد (٣).
[[حالات غسل الشهيد]]
قوله: ولا يغسل دمه، ولا تنزع (٤) عنه ثيابه.
لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال:"أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم" رواه أبو داود (٥).
(١) تبيين الحقائق ١/ ٢٤٧، العناية ٢/ ١٤٣، الدر المختار ٢/ ٢٤٩، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٤٩، شرح الوقاية ٢/ ٢٤٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٧. (٢) شرح فتح القدير ٢/ ١٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٧، العناية ٢/ ١٤٣، الهداية ١/ ١٠١، الدر المختار ٢/ ٢٤٩، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٤٩، شرح الوقاية ١/ ٩٥. (٣) بدائع الصنائع ١/ ٣٢١، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٧، كشف الحقائق ١/ ٩٥، الوقاية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٤٣، شرح فتح القدير ٢/ ١٤٣. (٤) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. بداية المبتدي ١/ ١٠١، الاختيارات لعبد الواحد بن محمد المشهدي (مخطوط) لوحة ٨٤/ ب، السير الكبير لمحمد بن الحسن ١/ ٢٣٢، الكتاب ١/ ١٣٣، الهداية ١/ ١٠١، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٧، كنز الدقائق ١/ ٢٤٧ التلقين ص ٤٥، أسنى المطالب ١/ ٣١٥، السراج الوهاج ص ١١٠، التسهيل ص ٧٧، مختصر الخرقي ص ٤٢. (٥) ٣/ ١٩٥ كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل رقم ٣١٣٥، ورواه أيضًا أحمد ١/ ٢٤٧، وابن ماجه ١/ ٤٨٥ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم رقم ١٥١٥، والبيهقي ٤/ ١٤ كتاب الجنائز، باب من استحب أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها. من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال ... =