وعصبة مع غيره: الأخوات لأبٍ وأم، أو لأبٍ، يصرن عصبة مع البنات، وبنات الابن.
وعصبةُ السبب: المعتق ذكرًا كان، أو أنثى،
منحة السلوك
[[العصبة مع الغير]]
قوله: وعصبة مع غيره.
أي: العصبة مع غيره: كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخوات لأب وأم، أو لأب يصرن عصبة مع البنات، وبنات الابن (١).
فإن قلت: ما الفرق بين قوله: "والعصبة بغيره"، وبين قوله:"والعصبة مع غيره"؟
قلت: إن "مع" قد تستعار للشرط، والباء للسبب، فحصل الفرق بقوله (٢): "مع، وبغيره" بهذا المعنى (٣). فافهم.
[[الثاني: عصبة السبب]]
قوله: وعصبة السبب: المعتق -بكسر التاء- ذكرًا كان، أو أنثى (٤)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الولاء لحمة كلحمة النسب"(٥).
(١) المبسوط ٢٩/ ١٣٨، كنز الدقائق ٩/ ٢٣٩، الكنوز الملية في الفرائض الجلية ص ٥٣. (٢) في ص "بين قوله". (٣) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٩، البحر الرائق ٨/ ٤٩٩. (٤) الكتاب ٤/ ١٩٤، مختصر الطحاوي ص ١٤٧. (٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٩٢ كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكاً له، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤١ كتاب الفرائض وتمامه: "لا يباع ولا يوهب". من طريق محمد بن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- - قال ... قال البيهقي: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا ... وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص ٤/ ٣٤١ تعليقًا على قول الحاكم: قلت بالدبوس.