وإذا قال الإمام: ولا الضالين، أمَّن هو، والقوم سرًا.
منحة السلوك
وقد بينا ذلك في الواجبات (١).
قوله: وواجباتها.
أي: واجبات الصلاة ما بينَّا في أول الفصل (٢).
[[التأمين]]
قوله: وإذا قال الإمام: ولا الضالين أمَّن هو.
أي: الإمام والقوم جميعًا (٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه" رواه مسلم، والبخاري، وأبو داود، ومالك في الموطأ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٤).
قوله: سرًا.
(١) كما في ٢/ ٣٩. (٢) كما في ٢/ ٣٩. (٣) وفاقًا للثلاثة. كنز الدقائق ١/ ١١٣، الكتاب ١/ ٦٩، نور الإيضاح ص ٢٨١، المختار ١/ ٥٠، منية المصلي ص ٣٠٩، ملتقى الأبحر ١/ ٧٩، التلقين ص ٣٣، القوانين ص ٣٨، كفاية الأخيار ١/ ٧٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٣٢، كشاف القناع ١/ ٣٣٩، الكافي لابن قدامة ١/ ١٣٢. (٤) مسلم ١/ ٣٠٧ كتاب الصلاة، باب التسميع، والتحميد، والتأمين رقم ٤١٠، والبخاري ١/ ٢٧٠ كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين رقم ٧٤٧، وأبو داود ١/ ٢٤٦ كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام رقم ٩٣٦، ومالك في الموطأ ١/ ٨٧ كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام رقم ١١، والترمذي ١/ ٣٣٥ كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين رقم ٢٥٠. عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.