ولا يُكفَّن بها ميت، ولا يُقضى دينه، ولا يعتق بها عبد، ولا يدفعها المزكي إلى أصوله وفروعه،
منحة السلوك
[[كفن الميت ودينه]]
قوله: ولا يكفن بها.
أي: بالزكاة ميت؛ لانعدام التمليك (١).
ولا يقضى دينه. أي: دين الميت؛ لانعدام التمليك أيضًا (٢).
قوله: ولا يعتق بها عبد (٣).
يعني: لا يجوز أن يشتري بها عبد فيعتق (٤). خلافًا لمالك، وقد مر (٥).
[[الأصول والفروع]]
قوله: ولا يدفعها المزكي إلى أصوله.
وهم: الآباء، والأجداد، والأمهات، والجدات من قبل الأب والأم، وإن علوا، وفروعه، وهم: الأولاد، وأولاد الأولاد، وإن سفلوا، لعدم تحقق التمليك على الكمال (٦).
(١) الكتاب ١/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٧، كنز الدقائق ١/ ٣٠٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٢١ وانظر التفريع ١/ ٢٩٨، الكافي لابن عبد البر ص ١١٥، منتهى الإرادات ١/ ٤٢٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٨. قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٣١: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت، وإن كان من القرب؛ لتعين الزكاة لما عينت له. (٢) شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠. (٣) وهو الرقيق. القاموس المحيط ٣/ ١٣٥ مادة ع ب د، مختار الصحاح ص ١٧٢ مادة ع ب د، المطلع على أبواب المقنع ص ١٣٨، الدر النقي ٢/ ٢٥٥، المصباح المنير ٢/ ٣٨٩ مادة عبدت. (٤) الكتاب ١/ ١٥٥، كنز الرقائق ١/ ٣٠١. (٥) في ٣/ ٨٢. (٦) اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين، والمولودين، علوا =