ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة، وربع ثوبه طاهر، صلى فيه حتمًا، ولم يعد، وإن كان الطاهر أقل من الربع، يخير بين الصلاة، فيه
منحة السلوك
[[جواز الصلاة في الثوب النجس]]
قوله: ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة.
كلمة "ما" مقصورة غير ممدودة؛ ليتناول الماء، وجميع المائعات الطاهرة.
قوله: وربع ثوبه. أي: والحال أن ربع ثوبه طاهر، فقط.
قوله: صلى فيه. أي: في ذلك الثوب الذي ربعه طاهر.
قوله: حتمًا. أي: على وجه الحتم، أي: الوجوب.
قوله: ولم يعد. أي: ولا يعيد صلاته التي صلاها في ذلك الثوب بعد القدرة على الثوب الطاهر؛ لأنه أدى ما وجب عليه، فلا يطالب بالإعادة (١).
قوله: وإن كان الطاهر أقل من الربع.
أي: وإن كان الطاهر من الثوب أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه
= شرح فتح القدير ١/ ٩٨، شرح الوقاية ١/ ١٧، البحر الرائق ١/ ١١٠. (١) وعند المالكية: إن صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو عاجز عن إزالتها، ثم وجد ثوبًا آخر وهو في الوقت، يندب له إعادة الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة. وعند الشافعية: إن تنجس ثوبه ولم يجد ماء، وجب قطع موضع النجاسة، إن لم تنقص قيمته بالقطع، أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه. وعند الحنابلة: من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، ولم يقدر على غسله، صلى فيه وجوبًا، وأعاد. الاختيار ١/ ٤٦، بداية المبتدي ١/ ٤٧، الهداية ١/ ٤٧، العناية ١/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، بداية المجتهد ١/ ٤٧، الشرح الصغير ١/ ٢٦، بلغة السالك ١/ ٢٦، روضة الطالبين ١/ ٢٧٣، أسنى المطالب ١/ ١٧١، مغني المحتاج ١/ ١٨٨، زاد المستقنع ص ٥٩، الإقناع للحجاوي ١/ ٢٧٠.