ولا تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، إلا أن يكون صائمًا،
منحة السلوك
عن صوم يوم عرفة" رواه أبو داود، وابن ماجه (١).
[[صيام المتزوجة والعبد]]
قوله: ولا تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها (٢).
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، غير رمضان" رواه أبو داود (٣).
قوله: إلا أن يكون صائمًا.
= تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٩، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢، منح الجليل ١/ ١١٩، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ١٩٧، المنهاج ١/ ٤٤٦، الوجيز ١/ ١٠٥، المقنع ١/ ٣٧٨، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٦. (١) أبو داود ٢/ ٣٢٦ كتاب الصوم، باب في صوم عرفة بعرفة رقم الحديث ٢٤٤٠، وابن ماجه ١/ ٥٥١ كتاب الصيام باب صيام يوم عرفة رقم الحديث ١٧٣٢، وابن حزم في المحلى ٧/ ١٨، وأحمد ٢/ ٣٠٤، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٩٥ كتاب الحج في صوم يوم عرفة بمكة رقم الحديث ١٣٣٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٨٤ كتاب الصيام، باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٤ كتاب الصوم، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٥٥ كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة رقم ٢٨٣٠. من طريق حوشب بن عقيل، عن مهدي الهجري، عن عكرمة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. قال الحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٤: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وقال في المجموع ٦/ ٣٨٠: رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه مجهول. يشير إلى مهدي الهجري فقد قال عنه في التقريب: مقبول ص ٥٤٨ رقم ٦٩٢٨. (٢) شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠ حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢. (٣) ٢/ ٣٣٠ كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها رقم ٢٤٥٨، ورواه أيضًا البخاري ٥/ ١٩٩٣ كتاب النكاح، باب صوم المرأة باذن زوجها تطوعًا رقم ٤٨٩٦، ومسلم ٢/ ٧١١ كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه رقم ١٠٢٦. عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ: "لا تصوم المرأة، وبعلها شاهد إلا بإذنه".