والعصبة بغيره: كل أنثى فرضها النصف، تصير عصبةً بأخيها، فلا يفرض لها، ويكون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. وهي البنت، وبنت الابن، والأخت لأب وأم، أو لأب. ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء.
منحة السلوك
ابن الأخ لأب. وكذا الحكم في أعمام الميت، ثم أعمام أبيه، ثم في أعمام جده (١).
[[العصبة بالغير]]
قوله: والعصبة بغيره: كل أنثى فرضها النصف تصير عصبة بأخيها، فلا يفرض لها.
يعني: لا يقدر لها سهم بل يكون المال بينهما، أي: بين الأنثى التي فرضها النصف، وبين أخيها الذي صارت هي عصبة به (٢).
أي: غير هؤلاء المذكورات من النساء (٤)، كبنت الأخ مع ابن الأخ، وكالعمة مع العم، فإن المال كله للذكر دون الأنثى، لأن الأنثى من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام يسقطون بالعصبة (٥).