ستةٌ لا يسقطون بحالٍ: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت، ومن سواهم من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد.
وضابطه: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة،
منحة السلوك
[فصل]
[[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]]
في بيان الحجب (١)، ونحوه.
قوله: ستة لا يسقطون بحال.
أي: بحال من الأحوال، وهم الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت (٢)، وهذا ظاهر.
قوله: ومن سواهم.
أي: ومن سوى هؤلاء الستة من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد، كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان (٣).
[[ضابط الحجب]]
قوله: وضابطه. أي: ضابط الحجب: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة (٤). كما مر في صورة اجتماع الجد
(١) الحجب لغة: هو المنع، والستر. وفي الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه، إما كله، أو بعضه، بوجود شخص آخر، ويسمى الأول: حجب حرمان، والثاني: حجب نقصان. لسان العرب ١/ ٢٩٩ مادة حجب،، مختار الصحاح ص ٥٢ مادة ح ج ب، القاموس المحيط ١/ ٥٩٠ مادة ح ج ب، التعريفات ص ٩٦، الدر النقي ٣/ ٥٩٣. (٢) الاختيار ٥/ ٩٤، تنوير الأبصار ٦/ ٧٧٩، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، حاشية الرحبية ص ٤١. (٣) حاشية رد المحتار ٦/ ٧٧٩، المختار ٥/ ٩٤، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، البحر الرائق ٨/ ٥٠٠. (٤) الاختيار ٥/ ٩٤، حاشية الرحبية لابن قاسم ص ٤١، الدر المختار ٦/ ٧٧٩.