والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.
والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن، والربع مع أحدهما.
منحة السلوك
[[أحوال الأخ لأم]]
قوله: والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.
لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]. المراد بهم: أولاد الأم؛ لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف. ولهذا قرأها بعضهم "وله أخ أو أخت لأم"، وإطلاق الشركة يقتضي المساواة، ذكورهم وإناثهم سواء (١).
[[أحوال الزوج]]
قوله: والزوج له النصف عند عدم الولد، وولد الابن.
لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢] ولفظ الولد، يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص، أو بالإجماع (٢).
قوله: والربع مع أحدهما.
أي: للزوج الربع مع أحد الولد، أو ولد الابن؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: ١٢]، فصار للزوج حالتان: النصف، والربع (٣).
(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، المختار ٥/ ٩٢، الكتاب ٤/ ١٩١، حاشية الرحبية لابن قاسم ص ٣٣، الاختيار ٥/ ٩٢، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٠، متن الرسالة ص ١٥٨، أسهل المسالك ص ٢٦٦.(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، الكتاب ٤/ ١٨٩، الاختيار ٥/ ٩٢.(٣) بداية المبتدي ونهاية المنتهي في علم الفرائض ص ٢٤، شرح سبط المارديني على الرحبية ص ٤٩، حاشية البقري ص ٤٩، التلقين ص ١٧٠، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٥٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.