والأم لها السدس مع الولد وولد الابن، أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدًا من أي جهة كانوا،
منحة السلوك
[[أحوال الأم]]
قوله: والأم لها السدس مع الولد، وولد الابن.
لقوله تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١١] جعل لها السدس مع الولد. وولد الابن ولد شرعًا بالإجماع (١)؛ لما قلنا.
قوله: أو الاثنين من الإخوة.
أي: الأم لها السدس أيضًا مع وجود الاثنين من الإخوة، والأخوات فصاعدًا من أي جهة كانوا؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١]. ولفظ الجمع في الإخوة يطلق على الاثنين، فيحجب بهما من الثلث إلى السدس من أي جهة كانوا. لأن لفظ الإخوة يطلق على الكل، وهذا قول: جمهور الصحابة (٢).
وروي عن ابن عباس: أنه لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس، إلا
(١) المختار ٥/ ٩٢، الكتاب ٤/ ١٨٩، فقه المواريث ١/ ٣٤١، الرحبية ص ٣١. (٢) وإليه ذهب الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، لأن كل حجب يتعلق بعدد كان أوله اثنين، كحجب البنات بنات الابن، والأخوات من الأبوين، والأخوات من الأب، أو الإخوة، يستعمل في الاثنين قال تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء، الآية: ١٧٦] وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت، ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعًا حقيقة. ومنهم من يستعمله مجازًا فيصرف إليه بالدليل، ولا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى؛ لقوله تعالى: {إِخْوَةً} وهذا يقع على الجميع بدليل قوله: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً} ففسرهم بالرجال والنساء. تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، مختصر الطحاوي ص ١٤٣، كنز الدقائق ٦/ ٢٣١، الذخيرة ١٣/ ٣٢، الكافي لابن عبد البر ص ٥٦٢، التذكرة ص ١١٤، كفاية الأخيار ٢/ ١٥، المغني ٧/ ١٧، الروض المربع ص ٣٤١، حاشية المقنع ٢/ ٤٠٨.