ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو، ورشاش البول، كرؤوس الإبر عفو.
منحة السلوك
قلنا: التحرز عن القليل لا يمكن، فيجعل عفوًا (١).
وأما التعيين بعرض الكف في المائعة: فلقول عمر -رضي الله عنه-: "مثل ظفري هذا، لا يمنع، حتى يكون أكثر منه" (٢). وظفره كان قريبًا من كفنا (٣).
وأما التقدير بالربع في الخفيفة: فلأن للربع حكم الكل (٤).
[[العفو عن النجاسة]]
قوله: ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو.
لأن محل الاستنجاء ساقط العبرة، فبقي الاعتبار في المنع، والعفو بما وراءها (٥).
قوله: ورشاش البول.
أي: انتضاحه (٦) مثل رؤوس الإبر عفو لا يجب غسله؛ لأنه لا يمكن
= بداية المجتهد ١/ ٨١، التلقين ص ١٩، الحاوي الكبير ٢/ ٢٤٢، روضة الطالبين ١/ ٢٧٣، الروض المربع ص ٦٢، الكافي لابن قدامة ١/ ١٠٧.(١) البحر الرائق ١/ ٢٢٨، الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ٢٠٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢، كشف الحقائق ١/ ٣٢.(٢) لم أقف عليه في الكتب المسندة.(٣) عزا المصنف في البناية ١/ ٤٣٦ هذا التقدير: إلى المحيط.(٤) تحفة الفقهاء ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٣، الهداية ١/ ٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٢٨.(٥) وعند الشافعية: يعفى عن محله.تبيين الحقائق ١/ ٧٨، الهداية ١/ ٤٠، مغني المحتاج ١/ ١٩٢، السراج الوهاج ص ٥٤.(٦) المصباح المنير ٢/ ٦٠٩ مادة نضح، مختار الصحاح ص ٢٧٧ مادة ن ض ح، معجم =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute