ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل. ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة.
منحة السلوك
وعن أبي حنيفة: أن الجماع في الدبر لا يوجب الكفارة (١).
والأصح: أنها تجب كما في القبل (٢).
[[أحوال سقوط الكفارة]]
قوله: ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج، كالتبطين، والتفخيذ، ولو أنزل؛ لعدم الجماع صورةً، وعليه القضاء؛ لوجوده معنى (٣).
قوله: ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونةً.
يعني: إذا جومعت المرأة، وهي نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة، فعليها القضاء لا الكفارة؛ لعدم الجناية، لأنها تكون بالقصد، ولا قصد (٤).
(١) وهي رواية الحسن ضه. الهداية ١/ ١٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٢. (٢) وهي رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وهو قول: أبي يوسف، ومحمد، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٢، الهداية ١/ ١٣٤، العناية ٢/ ٣٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، الشرح الصغير ١/ ٢٤٩، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٥، تحفة المحتاج ٣/ ٤٤٧، الوجيز ١/ ١٠٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٥٦، زاد المستقنع ص ١٧٦. (٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: عليه الكفارة مع القضاء. تحفة الفقهاء ١/ ٣٦١، كشف الحقائق ١/ ١١٩، شرح الوقاية ١/ ١١٩، الهداية ١/ ١٣٤، حاشية رد المحتار ٢/ ٤٠٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٢٩، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك ١/ ٤٢١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٢١، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢١٧، المستوعب ٣/ ٤٢٨، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٣/ ٤١٣. (٤) وإليه ذهب الحنابلة، وهو قول: الثوري، والأوزاعي. =