وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن كلًّا منهما ركعتان، تجهر القراءة فيهما، ويقامان بالجماعة والإمام، والخطبة، ولا يقضيان.
عيد: أصله عود قلبت الواو ياءً، لسكونها، وانكسار ما قبلها، وإنما سمي عيدًا؛ لأنه يعود في كل سنة (١)(٢).
[[حكمها]]
قوله: تجب صلاة العيدين، على كل من تجب عليه صلاة الجمعة (٣).
(١) وقيل: لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده، وقيل: لأنه يعود بالفرح على الناس، وقيل: تفاؤلًا ليعود ثانية. العناية ٢/ ٧٠. (٢) المصباح المنير ٢/ ٤٣٦ مادة عاد، القاموس المحيط ٣/ ٣٣٨ مادة عود، أنيس الفقهاء ص ١١٨، مختار الصحاح ص ١٩٣ مادة ع ود، لغة الفقه ص ٨٧، المطلع ص ١٠٨، أنيس الفقهاء ص ١١٨. (٣) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنها سنة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وذهب الحنابلة: إلى أنها فرض كفاية. المختار ١/ ٨٥، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٩، كشف الحقائق ١/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٣، بداية المبتدي ١/ ٩٢، غنية المتملي ص ٥٦٥، درر البحار في الفقه على المذاهب الأربعة (مخطوط) لوحة ٢٩/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة التيمورية بتركيا، تحت رقم ٣١٥ فقه، كنز الدقائق ١/ ٢٢٣، الخرشي على خليل ٢/ ٩٨، أقرب المسالك ص ٣١، متن الزبد ص ٣١، التذكرة ص ٦٤، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٥٤، تحرير العناية لابن اللحام ص ٦٩، الفروع ٢/ ١٣٧، المبدع ٢/ ١٧٨، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٣٠، الإنصاف ٢/ ٤٢٠، المستوعب ٢/ ٥٠، الاختيارات الفقهية ص ٨٢.