قوله: والسائمة: الراعية أكثر الحول، لا للركوب والعمل.
هذا تفسير السائمة (١)، وهي من سامت الماشية سومًا. أي: رعت قيد بقوله الراعية أكثر الحول؛ لأنه لو علفها نصف حول لا تكون سائمةً، حتى لا تجب فيها الزكاة (٢)، وقيد بقوله:"لا للركوب والعمل"؛ لأنها إذا كانت للركوب، أو العمل لا زكاة فيها (٣).
قوله: وبنت مخاضٍ: ما دخل في السنة الثانية.
أي: بنت مخاضٍ ما تمت لها سنة، ودخلت في السنة الثانية (٤)، وإنما سميت بها؛ لأن أمها حملت بعدها وهي ماخض، يقال: مخضت الحامل مخضًا، أي: أخذها وجع الولادة (٥).
= ابن جريج، عن زياد بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس في المثيرة صدقة". قال البيهقي في السنن ٤/ ١١٦: في إسناده ضعف، والصحيح موقوف. ووقفه عبد الرزاق في مصنفه عن جابر ٤/ ١٩ كتاب الزكاة، باب ما لا يؤخذ من الصدقة رقم ٦٨٢٨. وقال الحافظ في الدراية ١/ ٢٥٦: إسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق وهو أصح. (١) العناية ٢/ ١٩٤، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٤. (٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٥٩، المختار ١/ ١٠٥، الكتاب ١/ ١٤٥، الاختيار ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ١٠٩، شرح الوقاية ١/ ١٠٢. (٣) شرح فتح القدير ٢/ ١٧١، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، الكتاب ١/ ١٤٥، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الهداية ١/ ١٠٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٨، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٨. (٤) الهداية ١/ ١٠٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٧٢. (٥) مختار الصحاح ص ٢٥١ مادة م خ ض، لسان العرب ٧/ ٢٢٩ مادة مخض، القاموس =