ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي، والحج لزمه التوجه،
منحة السلوك
يعني: إذا تحلل المحصر بالعمرة، وجب عليه القضاء لا غير (١).
والإحصار عنها: يتحقق عندنا (٢).
وقال مالك (٣)، والشافعي (٤): لا يتحقق.
قوله: وعلى القارن: حجة وعمرتان.
لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقت عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة (٥).
[[زوال الإحصار]]
قوله: ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي والحج، لزمه التوجه لأداء الحج، وليس له أن يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على
(١) وكذا عند الحنابلة. الكتاب ١/ ٢١٩، كنز الدقائق ٢/ ٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧٥. (٢) الهداية ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٣١. (٣) الشرح الصغير ١/ ٣٠٦، بلغة السالك ١/ ٣٠٦. (٤) حلية العلماء ٣/ ٣٥٦، روض الطالب ١/ ٥٢٤. (٥) وعند المالكية كما سبق لا قضاء عليه. أما عند الشافعية، والحنابلة: فإن عليه أن يقضي بمثل ما أهل به من قابل. فالقضاء عندهم: يجب على حسب الأداء، في صورته ومعناه. شرح فتح القدير ٣/ ١٣١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، الكتاب ١/ ٢١٩، الاختيار ١/ ١٦٩، التلقين ١/ ٥٩٠، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، التفريع ١/ ٥٩٠، مغني المحتاج ١/ ٥٣٧، أسنى المطالب ١/ ٥٢٨، كشاف القناع ٢/ ٥٢٤، المغني ٣/ ٥٦٩.