ولو قتل العادل الباغي ورثه، ولو قتله الباغي وقال: قتلته محقًا ورثه،
منحة السلوك
قوله: ولو قتل العادل الباغي ورثه.
لأن حرمان الإرث جزاء الجريمة، ولا جريمة في القتل الواجب، أو الجائز، فلا يحرم (١).
وقال الشافعي: لا يرث (٢).
[[قتل العادل الباغي]]
قوله: ولو قتله الباغي، وقال: قتلته محقًا ورثه.
= وذهب الشافعي في القول القديم، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أنهم يضمنون ما أتلفوه؛ لأنها نفوس، وأموال، معصومة أتلفت بغير حق، ولا ضرورة دفع مباح، فوجب ضمانه كالذي في غير حال الحرب. وعند المالكية: لا يضمن متأول ما أتلف نفسًا، أو مالًا، وغير المتأول يأثم، ويضمن النفس، والمال فيقتص منه، ويغرم عوض المال إن أتلفه. الهداية ٤/ ٤٦٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٦، بدائع الصنائع ٧/ ١٤١، شرح فتح القدير، أقرب المسالك ص ١٧٤، مختصر خليل ص ٣٢٢، جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٧، الخرشي على خليل ٣/ ٢٩٦، القوانين ص ٢٣٨، الذخيرة ١٢/ ١٠، مغني المحتاج ٤/ ١٢٥، تحفة المحتاج ٩/ ٦٩، شرح الزركشي ٦/ ٢٢٥، كشاف القناع ٦/ ١٦٥، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٥٩، الإفصاح ٢/ ٢٣٢. (١) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. المبسوط ١٠/ ١٣١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٦، الهداية ٢/ ٤٦٦، المختار ٤/ ١٥٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٤٦، منح الجليل ٩/ ٢٠٢، التاج والإكليل ٦/ ٢٧٩، الخرشي على خليل ٨/ ٦١، جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٧، العمدة لابن قدامة ص ٦٦، الإفصاح ٢/ ٩٢، الروض المربع ص ٣٥٥. (٢) وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول ابن حامد من الحنابلة. أنوار المسالك، شرح عمدة السالك وعمدة الناسك ص ٣٦٣، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٤٩، المغني ١٠/ ٧٦٦، الإنصاف ٧/ ٣٦٩، المبدع ٦/ ٢٦٢.