قوله: وإن كان السائل يفعل واحدًا من هذه الثلاثة، وهو إما أن يتخطى رقاب الناس، أو يمر بين يدي المصلّي، أو يسأل الناس إلحافًا. أي: إلحاحًا (١)، حرم إعطاؤه؛ لأنه إعانةٌ على أذى الناس، ولهذا قال خلف بن أيوب: لو كنت قاضيًا لم أقبل شهادة من يتصدق عليه. وقال إسماعيل المستملي (٢): هذا فلس واحد، يحتاج إلى سبعين فلسًا للكفارة.
[[فضل الصدقة]]
قوله: والمعطي للصدقة أفضل من آخذها (٣).
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اليد العليا، خير من اليد السفلى"(٤) أي: اليد المعطية، خيرٌ من اليد الآخذة (٥). وإليه أشار المصنِّف بقوله:"ويدُهُ هي العليا" أي: يد المعطي هي اليد العليا، ولأنَّ نفع الإعطاء يتعدى إلى غيره، ونفع الأخذ يقتصر عليه.
(١) القاموس المحيط ٤/ ١٢٩ مادة ل ح ف، لسان العرب ٩/ ٣١٤، مادة لحف، مجمل اللغة ص ٦٤٠، باب اللام والحاء وما يثلثهما مادة لحف، مختار الصحاح ص ٢٤٧، مادة ل ح ف، المصباح المنير ٢/ ٥٥٠ مادة الملحفة. (٢) هو إسماعيل بن محمد بن عبد الله البخاري، أبو إبراهيم، المفسر، المعروف بالمستملي توفي سنة ٤٣٤ هـ، له شرح التعريف بمذهب الصوفية. هدية العارفين ١/ ٢١٠. (٣) المبسوط ٣٠/ ٢٧٢. (٤) رواه البخاري في صحيحه ٢/ ٥١٨، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى رقم ١٣٦١ عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه-. (٥) لسان العرب ١٥/ ٨٦، مادة علا.