أي: ولا يدفعها أيضًا إلى زوجته؛ لعدم كمال التمليك، لوجود الاشتراك في المنافع بينهما (١).
قوله: وزوجها.
أي: ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضًا، هذا عند أبي حنيفة (٢).
وعندهما: يجوز (٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لها أجران: أجر القرابة، وأجر
= أو سفلوا إلا مالكًا فإنه قال: في الجد والجدة فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عنده. الكتاب ١/ ١٥٥، المختار ١/ ١٢٠، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٢٢، شرح الوقاية ١/ ١١١، أقرب المسالك ص ٤١، التفريع ١/ ٢٩٨، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ١/ ٢٩٧، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ٢٩٧، التسهيل ص ٨٧، العمدة ص ٣٠. (١) وفاقًا للثلاثة. الكتاب ١/ ١٥٥، المختار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، الهداية ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٤٣، كنز الدقائق ١/ ٣٠١، الشرح الصغير ١/ ٢٣٥، التفريع ١/ ٢٩٨ التنبيه، ص ٤٣، التذكرة ص ٧٤، الروض المربع ص ١٦٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٣٩. (٢) وإليه ذهب الحنابلة. الكتاب ١/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٩١، المختار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، شرح الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٠، الروض المربع ص ١٦٩، تصحيح الفروع ٢/ ٦٣٥. (٣) وهو مذهب الشافعية. وذهب المالكية: إلى أنه إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولادٍ فقراء عنده من غيرها، أو نحو ذلك جاز. الكتاب ١/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، الاختيار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، =