فإن قلت: كيف يقول المصنف: والنجاسة: كل خارج من أحد السبيلين من الإنسان، ونحن نجد خارجًا من أحدهما، وهو غير نجسٍ، كالريح الخارجة من الذكر، وفرج المرأة، فإنه لا ينقض الوضوء، فلا يكون نجسًا، حتى إذا كانت سراويلها مبتلةً لا ينجسها؟
قلت: هذا نادر، والحكم للغالب؛ ولأنه لا وجود له في الحقيقة (٤)؛
(١) اختاره ابن الهمام، وابن نجيم، وعلاء الدين السمرقندي، والكاساني وغيرهم. شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٧٨، البحر الرائق ١/ ٨٣، تحفة الفقهاء ٦/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٧١. (٢) تحفة الفقهاء ٦/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ٢٣، البحر الرائق ١/ ٨٣. (٣) بداية المبتدي ١/ ١٤، تنوير الأبصار ١/ ١٣٤، كنز الدقائق ١/ ٧، العناية على الهداية ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٠. (٤) وأجيب أيضًا، بأنه مخصوص العموم؛ لأن الريح لا تنبعث من الذكر. العناية شرح الهداية ١/ ٣٧.