والثاني: في مزدلفة، يصلي الإمام بهم المغرب، والعشاء في وقت العشاء، وبأذان وإقامة واحدة (١).
وعند الشافعي: بأذان، وإقامتين (٢).
والدليل لنا في هذا الباب: ما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "والذي لا إله غيره، ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة قط، إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر، والعصر، بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع" رواه البخاري ومسلم (٣).
[[الأفضل في الوتر]]
قوله: ويستحب الوتر في آخر الليل، إن وثق بالانتباه (٤).
(١) المبسوط ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، بداية المبتدي ١/ ١٥٧، المختار ١/ ١٥١، الوقاية ١/ ١٣٤، كشف الحقائق ١/ ١٣٤. (٢) وهو قول: زفر، ومذهب الحنابلة. وعند المالكية: بأذان، وإقامة لكل صلاة؛ لأن الأصل أن تفرد كل صلاة بأذان، وإقامة. الهداية ١/ ١٥٧، كشف الحقائق ١/ ١٣٤، بداية المجتهد ١/ ٢٤٧، الكافي في فقه الإمام مالك ص ١٤٣، التنبيه ص ٢٧، مختصر المزني ص ١٠٥، زاد المستقنع ص ٥٥، الروض المربع ص ٥٥. (٣) البخاري ٢/ ٦٠٤ كتاب الحج، باب من يصلي الفجر بجمع رقم ١٥٩٨، ومسلم ٢/ ٩٣٨ كتاب الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة رقم ١٢٨٩. بلفظ: "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين صلاة المغرب، والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها". (٤) وفاقًا للثلاثة. المختار ١/ ٤٠، الكتاب ١/ ٥٨، بداية المبتدي ١/ ٤٣، كنز الدقائق ١/ ٨٤، الوقاية ١/ ٣٦، نور الإيضاح ص ٢١١، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ٣١٧، =