ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن، ولا يجب غسل ما تحته، وتحت الشارب، والحاجب،
منحة السلوك
[[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]]
ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن.
لأنه قائم مقام ما تحته، وما تحته كان داخلًا في الفرض، فكذا هذا (١)
قوله: ولا يجب غسل ما تحته.
أي: ما تحت الذقن، ليس من الوجه (٢)، وكذا ما تحت الشارب (٣)، والحاجب؛ لوصول الماء إليه (٤).
= ص ٢٦٩ باب الذال والقاف وما يثلثهما مادة ذقن، معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣٥٧ باب الذال والقاف وما يثلثهما مادة ذقن، القاموس المحيط ٢/ ٢٦١ مادة ذ ق ن. (١) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة. بدائع الصنائع ١/ ٣، تحفة الفقهاء ١/ ٨، شرح فتح القدير ١/ ١٥، المبسوط ١/ ٦، حاشية رد المحتار ١/ ٩٧، بلغة السالك ١/ ٤١، حاشية العدوي ١/ ١٢١ أقرب المسالك ص ٦، شرح المحلي على منهج الطالبين ١/ ٤٧، المنهاج ١/ ٤٤، بلغة الساغب ص ٤٣، الروض المربع ص ٢٩. (٢) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة، وذهب الشافعية: إلى وجوب غسل ما تحت الذقن؛ لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك. بدائع الصنائع ١/ ٣، المبسوط ١/ ٦، البحر الرائق ١/ ١١، حاشية الدر المختار ١/ ٩٧، غرائب المسائل (مخطوط) لوحة ٢/ أ، حاشية الدسوقي ١/ ٨٦، منح الجليل ١/ ٧٨، الخرشي على مختصر خليل ١/ ١٨٣، المجموع: ١/ ٣٨١، مغني المحتاج ١/ ٥١، الروض المربع ص ٢٩. (٣) الشارب: هو الشعر الذي يسيل على الفم. لسان العرب ١/ ٤٩١ مادة شرب، المصباح المنير ٢/ ٣٨ مادة الشراب. (٤) وعند المالكية: يجب تخليله. وذهب الشافعية: إلى وجوب غسل هذه الشعور، وباطنها مع البشرة؛ لأنها من الوجه. =