ويحرم التسبيح، والتكبير، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند عمل محرَّم، أو عرض سلعةٍ، أو فتح فقاعٍ، ونحوها، ولو أمر العالم بذلك أهل مجلسه، أو أمر الغازي به وقت
منحة السلوك
[فصل]
هذا الفصل آخر الكتاب الذي يختم به.
[[ذكر الله في غير موضعه]]
قوله: ويحرم التسبيح، والتكبير، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند عمل محرم.
كما إذا سبح، أو كبَّر، أو صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- في مجلس الفسق، أو اللهو على أنه يعمل عمل الفسق، فهو حرام يأثم فيه (١). وكذلك التاجر إذا فتح متاعه لمشتريه، وسبح الله تعالى، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأراد بذلك إعلام المشتري جودة متاعه (٢).
وكذلك الفقاعي يقول عند فتح كوز الفقاع (٣): لا إله إلا الله، أو يقول: صلّ على النبي، أو يقول: صلّى الله على محمد؛ لأنه يأخذ بذلك ثمنًا، ويرغب المشترين.
قوله: ولو أمر العالم بذلك. أي: بالتسبيح، أو التكبير، أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل مجلسه عند الوعظ، والتذكير، أو أمر الغازي به وقت
(١) الاختيار ٤/ ١٧٩. (٢) الاختيار ٤/ ١٧٩. (٣) الفقع -بضم الفاء، وفتح القاف المشددة-: شراب يتخذ من الشعير؛ سمي بذلك لما يعلوه من الزبد. مختار الصحاح ص ٢١٣، مادة ف ق ع، لسان العرب ٨/ ٢٥٦، مادة فقع، القاموس المحيط ٣/ ٥١٢ مادة ف ق ع، لغة الفقهاء ص ٣٤٨، مادة الفقاع.