صلاتكم بالليل وترًا" اتفقا عليه في الصحيحين (١)، والأمر وكلمة "على، وحق" للوجوب (٢).
[[ثمرة الخلاف]]
وفائدة هذا الخلاف: تظهر في مسألتين:
الأولى: إذا تذكر في صلاة الوتر فريضة فائتة، فسدت صلاة الوتر عنده، خلافًا لهما (٣).
والثانية: إذا صلى العشاء بغير طهارة وهو لا يعلم، أو حاملًا للنجاسة،
= ص ٨١ رقم ٥٩٣، وابن ماجه ١/ ٣٧٦ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس رقم ١١٩٠، والمروزي في قيام الليل ١٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩١ كتاب الصلاة، باب الوتر، وابن حبان ٦/ ١٦٧ كتاب الصلاة باب الوتر رقم ٢٤٠٧، والطبراني ٣٩٦١، وابن عدي في الكامل ٢٢٦٥، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٢ كتاب الوتر، باب الوتر بخمس رقم ٢، والحاكم ١/ ٣٠٢ كتاب الوتر، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٣ كتاب الصلاة، باب الوتر بركعة واحدة، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٢٦٩ كتاب الوتر، باب تخيير الموتر بين الواحدة، والثلاثة، والخمس. كلهم من رواية الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-، إلا أنهم اختلفوا عن الزهري فرفعه أكثرهم ووقفه أقلهم. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٣: وصحح أبو حاتم الذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وقفه وهو الصواب. وقال النووي في المجموع: ٤/ ١٧: رواه أبو داود بإسناد صحيح. ووافق الذهبي الحاكم في تصحيحه في التلخيص ١/ ٣٠٢. (١) البخاري ١/ ٣٣٩ كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترًا رقم ٩٥٣، ومسلم ١/ ٥١٧ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى رقم ١٥١ (٧٥١) بلفظ: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" بزيادة لفظة "بالليل". (٢) بدائع الصنائع ١/ ٢٧١، تبيين الحقائق ١/ ١٦٩. (٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٧٢، منحة الخالق ٢/ ٣٨.