وإفساد الزرع. ويرمون مقصودين (١)، ولو تترسُوا بالمسلمين.
ويكرهُ إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.
منحة السلوك
لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في وصية أمراء الجيش: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوكَ فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله، وقاتلهم" رواه مسلم (٢).
قوله: ويرمون قاصدين الكفار، ولو تترسوا بالمسلمين (٣).
أي: بالمسلمين الذين هم أُسارى عندهم؛ لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز (٤)، وفي بعض النسخ (٥): "ويرمون مقصودين" فإن صح هذا، فوجهه: أن يقرأ "يرمون" على صيغة المبني للمفعول، ويكون "مقصودين" حالًا من الضمير الذي في "يرمون".
[[ما يكره ويحرم في القتال]]
قوله: ويكره إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.
= ٢/ ٤٢٧، جواهر الإكليل ١/ ٢٥٢، سراج السالك ٢/ ٣٢٤٩، التنبيه ص ٢٣٢، روض الطالب ٤/ ١٨٨، كشاف القناع ٣/ ٤١، مختصر الخرقي ص ١٢٨. (١) في ب، جـ بزيادة "الكفار". (٢) سبق تخريجه في ٣/ ٣٨٠. (٣) التترس: التستر. القاموس المحيط ١/ ٣٦٥ مادة ت ر س، مختار الصحاح ص ٣٢ مادة ت ر س، المصباح المنير ١/ ٧٤ مادة التُّرسُ، المطلع على أبواب المقنع ص ٢١٢. (٤) وفاقًا للثلاثة. قال في الإفصاح ٢/ ٢٧٥: واتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين، جاز لبقية المسلمين الرمي، ويقصدون المشركين. الهداية ١/ ٤٢٨، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٥، مختصر الطحاوي ص ٢٨٤، بداية المبتدي ٢/ ٤٢٨، التاج والإكليل ١/ ٣٥١، منح الجليل ٣/ ١٥٠، حاشية الشرواني ٩/ ٢٤٢، حاشية ابن قاسم العبادي الشافعي ٩/ ٢٤٠، المقنع ١/ ٤٨٨، حاشية المقنع ١/ ٤٨٨. (٥) كما في نسخة أ، ب، جـ، د.