وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط، وذلك بعد الغروب قبل المغرب، ووقت خطبة الجمعة،
منحة السلوك
[[وقت كراهية التطوع]]
قوله: وثلاثة أوقات.
أي: من الأوقات الثمانية يكره فيها التطوع فقط، لا غير (١).
الأول: بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب؛ لأن فيه تأخير المغرب، وهو مكروه (٢).
والثاني: وقت خطبة الجمعة (٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قلت: لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت" رواه البخاري ومسلم (٤). فإذا كان الأمر
(١) شرح فتح القدير ١/ ٢٣٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٢، تبيين الحقائق ١/ ٨٦، ٨٧، بداية المبتدي ١/ ٤٤، الوقاية ١/ ٣٦، كشف الحقائق ١/ ٣٦، الكتاب ١/ ٨٩، الهداية ١/ ٤٤. (٢) وعند المالكية: يمتد وقت النهي إلى أن تصلى المغرب، فإن دخل المغرب قبل إقامتها جلس بلا صلاة. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يسن أن يصلي قبل المغرب ركعتين خفيفتين. الهداية ١/ ٤٤، بداية المبتدي ١/ ٤٤، كنز الدقائق ١/ ٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٨٧، جواهر الإكليل ١/ ٣٤، منح الجليل ١/ ١٩١، السراج الوهاج ص ٦٤، تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ١/ ٢٩٨، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٢٤، كشاف القناع ١/ ٤٢٤. (٣) وإليه ذهب المالكية. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يصلي ركعتين خفيفتين، ثم يجلس. بداية المبتدي ١/ ٤٤، كنز الدقائق ١/ ٨٧، الهداية ١/ ٤٤، الوقاية ١/ ٣٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٣، الكافي في فقه الإمام مالك ص ٣٧، أقرب المسالك ص ١٢، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ٢٣١، حاشية البيجوري ١/ ٢٣٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٢٩، المقنع ١/ ٢٥٤. (٤) رواه البخاري ١/ ٣١٦ كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، والإمام يخطب رقم =