والزوجة لها الربع عند عدم الولد وولد الابن، واحدةً كانت، أو أكثر. والثمن مع أحدهم.
منحة السلوك
السدس تكلمةً للثلثين ويسقطن بالأختين لأبٍ وأمٍ، إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن لما بينا (١).
قوله: والأخت لأم، كالأخ لأم، ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء، حتى يكون للواحدة السدس، وللأكثر الثلث (٢)؛ لما بينا عند قوله:"والأخ لأم له السدس"(٣).
قوله: والزوجة لها الربع، عند عدم الولد وولد الابن، واحدة كانت أو أكثر (٤).