وأما عند أبي حنيفة: وقته إذا غاب الشفق، إلا أنه مأمور بتقديم العشاء عليه؛ للترتيب كصلاة الوقت، والفائتة (١).
وهذا الاختلاف فرع اختلافهم في صفة الوتر.
قوله: ويجب تأخيره عنها.
أي: تأخير الوتر عن العشاء لما قلنا (٢).
[[الإسفار في الفجر]]
قوله: ويستحب الإسفار بالفجر (٣).
= الحقائق ١/ ٣٥، شرح الوقاية ١/ ٣٥، المختار ١/ ٣٩. (١) وذهب المالكية: إلى أن وقت الوتر بعد صلاة العشاء، بعد غياب الشفق الأحمر. فإن قدم العشاء على المغرب لسفر، أو مطر، لم يدخل وقت الوتر حتى يغيب الشفق. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء، ولو مجموعة مع المغرب، تقديمًا إلى طلوع الفجر. العناية ١/ ٢٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٨١، الهداية ١/ ٤٢، كشف الحقائق ١/ ٣٥، البحر الرائق ١/ ٢٤٦، شرح الوقاية ١/ ٣٥، الاختيار ١/ ٣٩، الشرح الصغير ١/ ٤٨، التلقين ص ٣٨، أسنى المطالب ١/ ٢٠٣، مغني المحتاج ١/ ٢٢١، الروض المربع ص ٨٦، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ١٥٠. (٢) العناية ١/ ٢٢٤، الهداية ١/ ٤٢، تبيين الحقائق ١/ ٨١، البحر الرائق ١/ ٢٤٦، الاختيار ١/ ٣٩، كشف الحقائق ١/ ٣٥. (٣) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الأفضل أداؤها في أول الوقت. الكتاب ١/ ٥٧، المختار ١/ ٣٩، الوقاية ١/ ٣٥، كنز الدقائق ١/ ٨٢، بداية المبتدي ١/ ٤٢، ملتقى الأبحر ١/ ٥٦، مختصر خليل ص ٢١، القوانين ص ٣٤، رحمة الأمة ١/ ٣٤، فتح الوهاب ١/ ٢٧٢، حاشية الجمل على فتح الوهاب ١/ ٢٧٣، زاد المستقنع ص ٥٧، نيل المآرب ١/ ١٢٢.