ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو
منحة السلوك
وقال زفر (١)، والشافعي (٢): لا يجب القضاء، ولا الكفارة.
وعلى هذا الخلاف: إذا صُبَّ الماء في حلق النائم، وتأويل المجنونة أن تفيق فلا يستوعب جنونها الشهر، فصار كالنوم، والإغماء (٣).
قوله: ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداءً.
لأنها وردت في هتك حرمة رمضان، إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم، بخلاف غيره من الزمان، قيد بقوله: أداء؛ لأنه إذا لم تجب الكفارة في إفساد صوم غير رمضان من حيث الأداء، فبالأولى: أن لا تجب في الإفساد، من حيث القضاء (٤).
[[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]]
قوله: ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو