والأمر، والإشارة: أن يشير إلى صيد باليد، والدلالة أن يقول: إن في مكان كذا صيدًا.
فالإشارة تكون في الحضور، والدلالة تكون في الغيبة (١).
قوله: ويباح له كل صيد البحر.
مثل السمك، وأنواعه؛ لأن المنهي عنه صيد البر (٢).
[[اللباس المنهي عنه]]
قوله: ويترك لبس المخيط؛ لأنه ممنوع منه (٣)، وكذلك يترك لبس العمامة، والقلنسوة، والخفين التامين (٤).
= حتى تلقوني، قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال: فقالوا: أكلنا لحمًا ونحن محرمون، قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالوا يا رسول الله: إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال: هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟ قال: قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها". (١) العناية ٢/ ٤٤٠، تبيين الحقائق ٢/ ١٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧. (٢) وفاقًا للثلاثة. تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، منح الجليل ٢/ ٣٤٠، أسهل المدارك ١/ ٤٨٧، حاشية الجمل ٢/ ٥٢٢، فتح الوهاب ٢/ ٥٢٢، الروض المربع ص ١٩٥، نيل المراد ص ٨٤. (٣) الهداية ١/ ١٥٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٣، المختار ١/ ١٤٤، بداية المبتدي ١/ ١٤٩، مختصر الطحاوي ص ٦٨، الكتاب ١/ ١٨٢، الهداية ١/ ١٤٩. (٤) وفاقًا للثلاثة، إلا أنه عند الحنابلة: لا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد النعلين، فليلبس =